شيخ الشريعة الأصفهاني / الشيخ عبد الله المامقاني / الشيخ الصافي
مقدمة 3
إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار
تقديم : بقلم جعفر السبحاني . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * هذه المجموعة موضوعها وأصحابها مسألة إرث الزوجة من زوجها من المسائل المهمة التي تحتل مكانة لائقة في نظام الإرث في الفقه الاسلامي ، وقد أعطاها الفقهاء من الاهتمام والعناية ما يليق بها كمسألة ، نص القرآن الكريم على أهم تفاصيلها ، وصرحت الأحاديث الشريفة بشيء آخر منها . وقد اتفقت الأمة الاسلامية على إرث الزوجة من زوجها اجمالا ، غير أن أهل السنة ذهبوا إلى أنها ترث من جميع أمواله من النقود والثياب إلى الدور والضياع والأشجار والابنية من دون استثناء ، وانها ترث من عين ما تركه الزوج بينما أجمعت الامامية على حرمانها من بعض ما ترك زوجها ولم ينسب خلاف إلى أحد من فقهائهم